سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

58

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

در صورتى كه ما ترك به قدر ديون و وافى به آن باشد از بين طلبكاران صاحب عين و متاع بعقيده مشهور علماء از ديگران نسبت به آن اولى بوده و مىتواند عين را بردارد . شارح ( ره ) مىفرماين : اعم از اينكه تركه ميت به قدر بدهىهايش بوده يا از آنها بيشتر باشد و نيز اعم از اينكه وى را از تصرّف در اموالش محجور نموده و سپس فوت كرده است يا چنين نباشد . و بهرتقدير مستند و مدرك مشهور روايت صحيحه ابى ولاد از مولانان الصادق عليه السلام است . مؤلف گويد : روايت مشار اليها را مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 146 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب باسنادش از محمد بن على بن محبوب از احمد بن محمد از ابن محبوب از ابى ولاد قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل باع من رجل متاعا الى سنة فمات المشترى قبل ان يحلّ ماله و اصاب البايع متاعه بعينه له ان يأخذه اذا خفى [ حقّ خ‌ل ] له ؟ قال : فقال عليه السلام انكان عليه دين و ترك نحوا ممّا عليه فليأخذه ان اخفى [ حق خ‌ل ] له ، فانّ ذلك حلال له ، و لو لم يترك نحوا من دينه فانّ صاحب المتاع كواحد ممّن له عليه شىء يأخذ بحصته و لا سبيل له على المتاع . قوله : لصاحب العين اخذها : كلمه [ لصاحب العين ]